# المادة الثانية

من [في الاراضي الفلاحية](https://madda.ma/ar/texte-9131)

تشمل الأشغال المشار اليها في المادة الأولى أعلاه واحدة أو أكثر من العمليات التالية: استصلاح الرض والحرث الباطني وازالة الحجار باليد أو الآلة والحرث العميق واقامة مساطح لزراعة الحبوب أو الفواكه واقامة أحزمة حجرية وتقويم الشعاب والتسوية والتطهير وصرف المياه والحفر وتجهيز الآبار أو أماكن الحفر وتزويدها بالكهرباء وحبس مياه العيون وتحويل مياه النهار وجر وتوزيع المياه من أجل السقي وشراء معدات السقي وبوجه عام جميع الشغال ذات الطابع النهائي التي تمكن من حفظ التربة وتحسينها وسقيها.


---

[2] تم تغيير المادة الثانية بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.93.82 الصادر في 13 من ذي القعدة 1413 (5 ماي 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4205 بتاريخ 11 ذو الحجة 1413 (2 يونيو 1993)، ص 882.

> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدول… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9131/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: في الاراضي الفلاحية
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 يونيو 1993 (1993-06-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/31/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.83.752%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA-1761904714516.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
