# المادة الأولى

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

تتعلق المعلومات المشار إليها في المادة 72 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، الواجب على المؤمن إبلاغ المكتتب بها سنويا، على الخصوص، مبالغ الأقساط أو الاشتراكات المؤداة ورؤوس الأموال أو الإيرادات المضمونة، وعند الاقتضاء مبالغ الأقساط أو الاشتراكات الواجب أداؤها ومبالغ التأمين المضاد والمشاركة في الأرباح وكذا قيمة الاسترداد وقيمة التخفيض ومبلغ التسبيق الذي لم يتم تسديده بعد.

يجب ألا تتضمن المبالغ المشار إليها أعلاه المشاركات في الأرباح التي لم يتم تحقيقها بعد.

بالنسبة لعقود التأمين ذات رأس المال المتغير، يجب تحرير المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالوحدات الحسابية. كما يجب على المؤمن إبلاغ المكتتب بقيمة الوحدات الحسابية المعتمدة في العقد والمتوفرة في تاريخ إبلاغ المعلومات المذكورة.

يجب إبلاغ المكتتب بالمعلومات المذكورة أعلاه داخل أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية للسنة المحاسبية المنصرمة.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
