# المادة 118

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب السادس: مقتضيات متعلقة بالتعريفات

تعد التعريفات المتعلقة بأصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين حسب شكل وعلى وثائق خاصة بكل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.

يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تبلغ الهيئة بالتعريفات المتعلقة بصنفي عمليات تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية والمسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك، داخل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإعدادها. كما يجب إبلاغ الهيئة، داخل نفس الآجال، بكل تغيير يطرأ على هذه التعريفات.

ويمكن للهيئة أن تطلب كذلك تبليغها بالتعريفات المتعلقة بأي صنف آخر من أصناف التأمين.

كما يمكن للهيئة، تبليغها بعناصر التعريفة المتعلقة بأي صنف من أصناف التأمين وكذا بالمعطيات التي تم الاعتماد عليها لحساب هذه التعريفة.


> الإحالة: المادة 118 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.118
> - المادة: المادة 118
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
