# المادة 120

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمين › الباب الأول: ممارسة نشاط عرض عمليات التأمين › الفصل الثاني: وسطاء التأمين › الفرع الأول: اعتماد وسطاء التأمين

يوجه طلب اعتماد وكيل أو سمسار التأمين إلى الهيئة:

− مباشرة من طرف "المرشح السمسار"؛

− من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين بالنسبة "لمرشحها الوكيل".

يجب أن يحدد هذا الطلب أصناف عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المنشور، التي يعتزم المرشح عرضها، بشكل منفصل كما هو مبين بعده:

− الأصناف المشار إليها في البنود من 1 إلى 24 و 27 و 28 من المادة 6 المذكورة؛

− الصنفان المشار إليهما في البندين 25 و 26 من المادة 6 المذكورة؛

− الصنف المشار إليه في البند 29 من المادة 6 المذكورة.

يجب أن يرفق طلب المرشح بالنسبة للشخص الذاتي الملزم باجتياز الامتحان المهني، بالوثائق التالية:

- 1- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- 2- صورتان للتعريف؛
- 3- نسخة من بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛
- 4- نسخة مصادق عليها من الشهادة المنصوص عليها في المادة 304 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه؛
- 5- شهادة تثبت القيام بالتدريب التكويني المنصوص عليه في المادة 304 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر لدى مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أو لدى وسيط للتأمين أو لدى الهيئة.

من أجل الحصول على الاعتماد، يجب إكمال ملف المرشح الذي اجتاز بنجاح الامتحان المهني بالوثائق التالية:

- أ) بالنسبة للشخص الذاتي:
- 1- تصريح بالشرف طبقا للنموذج الملحق بهذا المنشور (الملحق 60)؛
- 2- نسخة من عقد تأمين المسؤولية المدنية المهنية؛
- 3- شهادة تثبت تقييد الشعار في السجل التجاري عند الاقتضاء؛
- 4- نسخة من اتفاق التعيين.
- ب) بالنسبة للشخص الاعتباري؛
- 1- تصريح بالشرف للممثل المسؤول طبقا للنموذج الملحق بهذا المنشور (الملحق 60)؛
- 2- نسخة من عقد تأمين المسؤولية المدنية المهنية؛
- 3- نسخة من اتفاق التعيين بالنسبة لوكلاء التأمين؛
- 4- نسخة مشهود بصحتها من النظام الأساسي؛
- 5- قائمة المساهمين أو الشركاء تحدد مبلغ وتوزيع رأسمال الشركة؛
- 6- شهادة تثبت تسجيل الشخص الاعتباري في السجل التجاري.

يعتبر لاغيا كل ملف ترشيح لم يتم إكماله بالوثائق المشار إليها أعلاه داخل أجل اثنى عشر (12) شهرا الموالية لتاريخ إعلان نتائج الامتحان السالف الذكر على الموقع الإلكتروني للهيئة.


> الإحالة: المادة 120 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.120
> - المادة: المادة 120
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
