# المادة 23

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الثاني: النظام المالي › الفصل الثاني: تكوين الاحتياطيات التقنية وتقييمها › الفرع الثالث: الاحتياطيات التقنية لعمليات التأمين الأخرى

يجب على المقاولات التي تزاول عمليات التأمين المباشرة غير التأمين على الحياة والرسملة وتأمين الزواج والولادة وتأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية المشار إليها على التوالي في البنود من 1 إلى 6 و 9 من المادة 6 من هذا المنشور، أن تكون في خصومها الاحتياطيات التقنية التالية:

- 1- احتياطي مخصص للأقساط غير المكتسبة: احتياطي مخصص، بالنسبة لكل عقد من العقود التي تؤدى أقساطها مسبقا، لتسجيل حصة الأقساط الصادرة في السنة المحاسبية وحصة الأقساط التي لم يتم إصدارها بعد والمتعلقتين بالفترة المتراوحة بين تاريخ الجرد وتاريخ حلول الأجل الذي يليه لاستحقاق القسط، وفي غياب ذلك، أجل العقد. ويحسب هذا الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 27 من هذا المنشور؛
- 2- احتياطي مخصص للأخطار الجارية: احتياطي مخصص لتغطية تكاليف الحوادث والمصاريف الخاصة بكل عقد من العقود التي تؤدى أقساطها مسبقا والمتعلقة بالفترة المتراوحة بين تاريخ الجرد وتاريخ حلول الأجل الذي يليه لاستحقاق القسط، وفي غياب ذلك، أجل العقد. ويتم تكوين هذا الاحتياطي بالنسبة لجزء التكلفة غير المغطى بالاحتياطي المخصص للأقساط غير المكتسبة. ويحسب وفق الشروط المحددة في المادة 27 من هذا المنشور؛
- 3- احتياطي مخصص للأخطار الجارية والحوادث المجهولة: احتياطي يفرض على المقاولات التي تزاول عمليات تأمين البضائع المنقولة وعمليات تأمين القرض. ويحسب هذا الاحتياطي بناء على نسبة مائوية من مجموع أقساط أو اشتراكات السنة المحاسبية موضوع الجرد صافية من الضرائب والإلغاءات، مع إضافة توابع وتكاليف بوليصات التأمين، ويجب أن لا تقل النسب المائوية المذكورة عن 18 % بالنسبة لعمليات تأمين البضائع المنقولة و 36 % بالنسبة لعمليات تأمين القرض؛
- 4- احتياطي مخصص للأخطار المتفاقمة: احتياطي يفرض على المقاولات التي تزاول عمليات التأمين ضد أخطار المرض والزمانة عندما تكون مدة العقد أكثر من سنة واحدة. ويساوي هذا الاحتياطي الفرق بين القيم المحينة لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن لهم؛
- 5- الاحتياطي الحسابي: يساوي قيمة التزامات المقاولة فيما يخص الإيرادات الملقاة على عاتقها، ويحسب الحد الأدنى لهذا الاحتياطي وفق الأسس التالية:
- – جدول الوفيات 60-64 PF الملحق بأصل هذا المنشور (الملحق 3)؛
- – سعر فائدة بقيمة 3,5%؛
- – تكاليف تدبير بقيمة 3% من مبلغ كل إيراد.
- 6- احتياطي مخصص للحوادث الواجب أداؤها: مع مراعاة مقتضيات المادة 28 من هذا المنشور، يساوي هذا الاحتياطي القيمة التقديرية لنفقات الحوادث التي لم تتم تسويتها ومبلغ نفقات الحوادث التي تمت تسويتها ولم تؤد بعد عند تاريخ الجرد بما في ذلك رؤوس الأموال المكونة للإيرادات التي لم تتحملها المقاولة بعد. يحسب هذا الاحتياطي عن كل سنة على حدة وعن كل ملف على حدة بالنسبة لمبلغه الإجمالي بما فيها إعادة التأمين ودون مراعاة دعاوى الرجوع الممكن القيام بها، يضاف إليه تقدير تكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ الجرد.

ويضاف إلى المبلغ المحصل عليه نسبة 5% منه برسم تكاليف التدبير، غير أنه، يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تطبق، بعد موافقة الهيئة، نسبة مختلفة ناتجة عن محاسبتها التحليلية وموافقة للمصاريف الحقيقية المتعلقة بتدبير ملفات الحوادث. ويمكن كذلك تطبيق هذه الإضافة على مبلغ الاحتياطي الصافي من الإحالة بالنسبة لبوليصات التأمين التي كانت موضوع إعادة تأمين "اختيارية"، لا يمكن أن تكون الإضافات الخاصة بمصاريف التدبير، موضوع إحالة.

يعتمد في تقدير عدد الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ الجرد على وتيرة التصريح بالحوادث المسجلة من لدن المقاولة خلال الخمس سنوات المحاسبية على الأقل السابقة للسنة المحاسبية الجارية.

وفي حالة تحديد التعويض عن حادث بموجب حكم قضائي، ينبغي ألا تقل المبالغ التي ترصد للاحتياطي عن مبلغ التعويض المذكور المحكوم به يخصم منه، عند الاقتضاء، التسبيقات التي تم دفعها، على ألا تتجاوز هذه المبالغ المرصودة الحد الأقصى للضمان المحدد في بوليصة التأمين؛

- 7- احتياطي مخصص لتقلبات حجم الحوادث: احتياطي مخصص لتعويض الخسارة التقنية التي من المحتمل أن تظهر في نهاية السنة المحاسبية فيما يتعلق بعمليات تأمين المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك وعمليات تأمين القرض المشار إليهما في البندين 11 و 25 من المادة 6 من هذا المنشور وكذا لمواجهة التكاليف الاستثنائية المتعلقة بالعمليات التي تضمن الأخطار الناجمة عن العوامل الطبيعية وكل الأخطار الاستثنائية الأخرى المحددة من طرف الهيئة. ويحسب هذا الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 29 من هذا المنشور؛
- 8- احتياطي الرسملة: احتياطي مخصص لتدارك تدني قيمة السندات الموجودة ضمن أصول المقاولة وتناقص دخلها، ويحدد طبقا لمقتضيات المادة 32 من هذا المنشور؛
- 9- احتياطي مخصص لخطر الاستحقاق: احتياطي مخصص لمواجهة التزامات المقاولة في حالة نقصان قيمة مجموع الأصول المشار إليها في المادة 59 من هذا المنشور.

ويحسب الاحتياطي الواجب تكوينه وفق الشروط المحددة في المادة 31 من هذا المنشور.


> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
