# المادة 28

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الثاني: النظام المالي › الفصل الثاني: تكوين الاحتياطيات التقنية وتقييمها › الفرع الخامس: طرق حساب خاصة ببعض الاحتياطيات التقنية

يقدر الاحتياطي المخصص للحوادث التي لم تؤد بعد والمتعلق بعمليات تأمين المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك المشار إليها في البند 11 من المادة 6 من هذا المنشور بإجراء تقييم منفصل حسب طبيعة الحوادث كما هي مبينة بعده:

- 1- الحوادث الجسمانية؛
- 2- الحوادث الأخرى.

ينجز الحساب، بالنسبة لكل تقييم من التقييمين المذكورين، عن كل واحد من الأصناف الفرعية للتأمين الواردة في المادة 92 من هذا المنشور.

- أ) بالنسبة للحوادث الجسمانية: يتم تقييم الحوادث حسب كل ملف على حدة. ويتوافق هذا التقييم، فيما يخص الحوادث المصرح بها، مع المبالغ التي يمكن أن يستحقها الضحايا إلى غاية التسوية النهائية للملف أو إغلاقه للتقادم.

ويضاف إلى التقييم "حسب كل ملف" تقدير تكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ الجرد. ويتم الحصول على هذا التقدير بضرب متوسط تكلفة الحوادث كما هو محدد أدناه، في العدد المقدر للحوادث الواقعة وغير المصرح بها. يجب أن لا يقل التقييم المحصل عليه عن أكبر تقييم ناتج عن استعمال الطريقتين المبينتين بعده. وفي الحالة المعاكسة، يضاف للتقييم المحصل عليه مبلغ يساوي الفرق بين التقييمين. وتحدد الطريقتين المذكورتين كما يلي:

الطريقة الأولى: يستند التقييم إلى متوسط تكلفة حوادث السنوات المحاسبية السابقة. ويحصل على هذا المتوسط بقسمة التكلفة الإجمالية للحوادث المنتهية خلال السنوات الخمس الأخيرة على عدد الحوادث التي تمت تسويتها نهائيا أو تم حفظها دون أداء خلال نفس الفترة. وتعتبر كل حادثة وإن كانت تخول الحق في التعويض لعدة ضحايا بمثابة حادث واحد.

ويضرب متوسط التكلفة المذكور في مجموع عدد الحوادث الواقعة (بما فيها تقدير عدد الحوادث غير المصرح بها في تاريخ الجرد) بالنسبة لكل سنة محاسبية يفوق أو يساوي احتياطها المتبقى، المحسوب عن كل ملف على حدة، نسبة 30% من تكلفة الحوادث، غير أن هذه الطريقة لا تطبق إلا على السنوات المحاسبية العشر الأخيرة على الأكثر.

لأجل حساب معدل التكلفة السالف الذكر:

- – يجب أن تساوي التكلفة الواجب أخذها بعين الاعتبار في ملف حادث أعيد فتحه وتم إغلاقه خلال نفس السنة المحاسبية، مجموع المبالغ المؤداة منذ وقوع الحادث إلى تاريخ الإغلاق المذكور مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف المؤداة بعد إعادة فتحه؛
- – يجب الأخذ بعين الاعتبار الملفات التي تم حفظها دون أداء؛
- – تعتبر الملفات التي تم دفع التعويضات الأساسية المتعلقة بها ملفات منتهية. يجب تحديد المصاريف القضائية والأتعاب والمصاريف الأخرى المتعلقة بها والتي لم يتم أداؤها بعد، وإحالتها إلى ملف يتم فتحه برسم كل سنة محاسبية، تحت اسم "المصاريف القضائية والأتعاب والمصاريف التابعة"، وتكوين احتياطيات خاصة بها؛
- – تساوي التكلفة المتعلقة بالحوادث المنتهية خلال السنوات المحاسبية الخمس الأخيرة التي يجب اعتمادها، مبلغ مجموع تكاليف الحوادث المنتهية مضاف إليها مجموع مبالغ المصاريف القضائية والأتعاب المؤداة خلال نفس المدة.

يعتمد في تقدير عدد الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ الجرد على وتيرة التصريح بالحوادث المسجلة من لدن المقاولة خلال الخمس السنوات المحاسبية على الأقل السابقة للسنة الجارية.

الطريقة الثانية: تقييم مبني على وتيرة تسوية الحوادث المسجلة من لدن المقاولة خلال العشرين (20) سنة المحاسبية على الأقل بما فيها السنة المحاسبية الجارية.

- ب) بالنسبة للحوادث الأخرى: يتم تقييم الحوادث حسب كل ملف على حدة. غير أن استعمال هذه الطريقة ليس إلزاميا بالنسبة للحوادث الواقعة خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين. ويضاف إلى هذا التقييم تقدير تكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ الجرد، والذي يتم الحصول عليه بنفس الطريقة المحددة في البند أ) من هذه المادة.

يجب أن لا يقل التقييم المحصل عليه من التقييم المحسوب استنادا إلى متوسط تكلفة حوادث السنوات المحاسبية السابقة كما هو محدد في الطريقة الأولى الواردة في البند

- أ) السالف الذكر. وفي الحالة المعاكسة، يضاف للتقييم المحصل عليه مبلغ يساوي الفرق بين التقييمين المذكورين.

تطبق مقتضيات هذه المادة على مجمل الأخطار المؤمنة في إطار التأمين المشترك من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين. يكون الاحتياطي من طرف كل مقاولة حسب حصتها في التأمين المشترك.

3 -احتياطي مخصص لتقلبات حجم الحوادث


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
