# المادة 3

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

يتم تقييم الوحدات الحسابية المشار إليها في المادة 2 أعلاه، التي يتم اعتمادها في عقود التأمين ذات رأس المال المتغير، حسب قيمة تصفيتها كما هو منصوص عليها في المادة 13 من الظهير الشريف بمثابة القانون رقم 1.93.213 السالف الذكر.

يحدد في عقد التأمين تاريخ قيمة التصفية السالفة الذكر، الواجب مراعاتها لتحويل قسط التأمين أو الاشتراك وكل مبلغ يجب على المؤمن دفعه طبقا للبنود التعاقدية. لا يمكن أن يتجاوز هذا التاريخ تاريخ دفع قسط التأمين أو الاشتراك أو تقديم المستفيد من العقد طلبا إلى المؤمن لتسديد المبالغ الواجب دفعها من طرف هذا الأخير بأكثر من خمسة عشر (15) يوما.

لا يطبق الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للأداءات التي تقوم بها أطراف العقد والتي تكون تواريخ استحقاقها محددة في العقد.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
