# المادة 39

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الثاني: النظام المالي › الفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفات › الفرع الثاني: عناصر الأصول المقبولة لتمثيل الاحتياطيات التقنية

تمثل الاحتياطيات التقنية وباقي الخصوم المشار إليها في المادة 238 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، في أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين، حسب الشروط والتحديدات الواردة في هذا الفصل، بواسطة الأصول المبينة أدناه:

1-القيم التي تصدرها الدولة؛

2-القيم المضمونة من طرف الدولة؛

3-الدين المترتب على صندوق تضامن مؤسسات التأمين في إطار الإعانات الممنوحة برسم التحويلات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 258 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛

4-الدين المترتب:

1-4- على الشركة المركزية لإعادة التأمين المتعلق باحتياطيات الإحالات القانونية غير المودعة لدى المقاولات المحيلة؛

2-4- على المقاولات المعتمدة بالمغرب والتي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين والمتعلق بالاحتياطيات غير المودعة لدى المقاولات المحيلة بعد موافقة الهيئة أو بموجب ترخيص ممنوح لهذه المقاولات المحيلة بعد موافقة الهيئة أو بموجب ترخيص ممنوح لهذه المقاولات المحيلة من طرف الوزير المكلف بالمالية قبل تاريخ دخول القانون رقم 64.12 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ.

5-سندات القرض المصدرة من لدن الأبناك؛

6-تسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو الرسملة؛

7-العقارات المبنية في المدار الحضري بالمغرب؛

8-عقارات أخرى موجودة بالمدار الحضري بالمغرب؛

9-حصص وأسهم الشركات العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب الجاري؛

- 10- القروض المضمونة برهون من الرتبة الأولى على عقارات موجودة في المغرب؛
- 11- القروض على القيم المبينة في البندين 1 و 2 أعلاه؛
- 12- شهادات الإيداع المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- 13- أذون شركات التمويل المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 السالف الذكر؛
- 14- أوراق الخزينة المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 السالف الذكر؛
- 15- سندات القرض المسعرة في بورصة القيم غير تلك المشار إليها في البند 5 أعلاه؛
- 16- سندات القرض غير المسعرة، غير تلك المشار إليها في البند 5 أعلاه، التي حصل إصدارها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- 17- الأسهم المسعرة في بورصة القيم؛
- 18- السندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر والتي يقتصر دورها على تسيير محفظة من القيم المشار إليها في البندين 1 و 2 من هذه المادة؛
- 19- السندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة غير النقدية الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر والتي لا يقتصر دورها على تسيير محفظة من القيم المشار إليها في البندين 1 و 2 من هذه المادة؛
- 20- السندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري الخاضعة للقانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛

21-السندات المصدرة عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول كما وقع تغييره وتتميمه، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 8 من نفس القانون؛

- 22- السندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الخاضعة للقانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- 23- شهادات الصكوك الخاضعة للقانون رقم 33.06 السالف الذكر والتي تتضمن:

1-23- شهادات الصكوك التي تعتبر الدولة مبادرة فيها والتي يكون فيها الخطر المقابل مماثلا لخطر القيم المشار إليها في البندين 1 و 2 من هذه المادة؛

2-23- شهادات الصكوك غير تلك المشار إليها في البند 1-23 أعلاه.

- 24- الأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها في أجل شهرين على الأكثر والمتعلقة بعمليات التأمين على الحياة، صافية من الإلغاءات وتكاليف الاقتناء والرسوم؛
- 25- الأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها في أجل شهرين على الأكثر والمتعلقة بعمليات التأمين غير عمليات التأمين على الحياة، صافية من الإلغاءات وتكاليف الاقتناء والرسوم؛
- 26- الديون المترتبة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في المادة 158 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر مقابل الاحتياطيات المتعلقة بالإحالات الاختيارية غير المودعة لدى المقاولات المحيلة؛
- 27- إيداعات لدى المقاولات المحيلة بخصوص عمليات القبول في إعادة التأمين؛
- 28- مبالغ نقدية في صندوق المقاولة أو مودعة لدى المؤسسات المشار إليها في المادة 64 من هذا المنشور والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر؛
- 29- تكاليف الاقتناء المرجأة؛
- 30- توظيفات أخرى، بعد موافقة الهيئة، بالنسبة لكل حالة على حدة؛
- 31- الديون الصافية على معيدي إعادة التأمين المتعلقة باحتياطيات الإحالات الاختيارية غير المودعة؛
- 32- الأقساط المتوقع تحصيلها والمقدرة صافية من عمولة إعادة التأمين.

غير أنه لا يمكن تمثيل الاحتياطيات التقنية وكذا باقي الخصوم المشار إليها أعلاه في أصول مقاولات التأمين وإعادة التامين التي تزاول، بصفة غير حصرية، عمليات إعادة التأمين بواسطة القيم الواردة في البندين 31 و 32 من الفقرة الأولى من هذه المادة.

كما لا يجب تمثيل الاحتياطيات التقنية وباقي الخصوم المشار إليها أعلاه في أصول المقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين إلا بواسطة القيم الواردة في البنود 1 و 2 و 3 و 5 ومن 7 إلى 23 و 27 و 28 و 30 و 31 و 32 من الفقرة الأولى من هذه المادة.


> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.39
> - المادة: المادة 39
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
