# المادة 49

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الثاني: النظام المالي › الفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفات › الفرع الرابع: تنويع وتوزيع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية

باستثناء إذن خاص من الهيئة،

- 1- لا يمكن ، بالنسبة لكل بنك مؤهل لتلقي الإيداعات، أن يتجاوز، مجموع الأصول المكونة من سندات القرض المصدرة من لدى الأبناك والقروض المضمونة برهون من الرتبة الأولى وشهادات الإيداع والأسهم المسعرة في بورصة القيم وتوظيفات أخرى، المشار إليها على التوالي في البنود 5 و 10 و 12 و 17 و 30 من المادة 39 من هذا المنشور، وكذا الإيداعات النقدية لدى المؤسسات المشار إليها في المادة 64 من هذا المنشور عدا بنك المغرب، نسبة 12,5 % من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية منقوص منه مبلغ الدين المترتب على صندوق تضامن مؤسسات التأمين والدين والتسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو الرسملة والأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها المتعلقة بعمليات التأمين غير عمليات التأمين على الحياة والديون المترتبة على معيدي التأمين وإيداعات لدى المقاولات المحيلة وتكاليف الاقتناء المرجأة المشار إليها على التوالي في البنود 3 و 4 و 6 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 من المادة 39 من هذا المنشور؛
- 2- لا يمكن، بالنسبة لكل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة بموجب أحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر، أن يتجاوز مجموع الأصول المكونة من القروض المضمونة برهون من الرتبة الأولى وأوراق الخزينة وسندات القرض المسعرة في بورصة القيم وسندات القرض غير المسعرة والأسهم المسعرة في بورصة القيم وسندات القرض غير المسعرة والأسهم المسعرة في بورصة القيم وتوظيفات أخرى المشار إليها على التوالي في البنود 10 و 14 و 15 و 16 و 17 و 30 من المادة 39 من هذا المنشور، نسبة 12,5% من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية منقوص منه مبلغ الدين المترتب على صندوق تضامن مؤسسات التأمين، والدين والتسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو الرسملة والأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها المتعلقة بعمليات التأمين على الحياة والأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها المتعلقة بعمليات التأمين غير عمليات التأمين على الحياة والديون المترتبة على معيدي التأمين وإيداعات لدى المقاولات المحيلة وتكاليف الاقتناء المرجأة المشار إليها في البنود 3 و 4 و 6 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 من المادة 39 من هذا المنشور؛
- 3- لا يمكن، بالنسبة لكل مصدر ليس بمؤسسة بنكية ولا بمقاولة للتأمين وإعادة التأمين المشار إليهما على التوالي في البندين 1 و 2 أعلاه، أن يتجاوز مجموع الأصول المكونة من القروض المضمونة برهون من الرتبة الأولى وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة وسندات القرض المسعرة في بورصة القيم وسندات القرض غير المسعرة والأسهم المسعرة في بورصة القيم وتوظيفات أخرى المشار إليها على التوالي في البنود 10 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 30 من المادة 39 من هذا المنشور، نسبة من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية منقوص منه مبلغ الدين المترتب على صندوق تضامن مؤسسات التأمين والدين والتسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو الرسملة والأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها المتعلقة بعمليات التأمين على الحياة والأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها والمتعلقة بعمليات التأمين غير عمليات التأمين على الحياة والديون المترتبة على معيدي التأمين وإيداعات لدى المقاولات المحيلة وتكاليف الاقتناء المرجأة المشار إليها في البنود 3 و 4 و 6 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 من المادة 39 من هذا المنشور. تحدد هذه النسبة كالآتي:

− 12,5% عندما يلجأ المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب حسب مدلول القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 الصادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

− 5% عندما لا يلجأ المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته حسب مدلول القانون رقم 44.12 السالف الذكر.

تطبق قاعدة الشفافية المعرفة في الفقرة الموالية عندما يمكن أن يتجاوز مجموع الأصول المشار إليها في البنود 5 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 30 من المادة 39 من هذا المنشور، سواء المملوكة مباشرة أو تلك المملوكة عن طريق الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار إليها في البند 19 من المادة 39 المذكورة، نسبة 12,5% من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية منقوص منه مبلغ الأصول المشار إليها في البنود 3 و 4 و 6 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 من نفس المادة عندما يكون المصدر مؤسسة بنكية أو مقاولة التأمين وإعادة التأمين معتمدة، أو عندما يلجأ إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته ونسبة 5% في حالة عدم لجوء المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته.

تتمثل قاعدة الشفافية في تعويض سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تمتلكها مقاولات التأمين في محفظتها، في حدود نفس الحصة، بمختلف السندات التي في حوزة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية والتي يطبق عليها حاصل القسمة لقيمة الإدخال على قيمة التصفية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المذكورة.

- 4- لا يمكن أن تتجاوز العقارات المبنية والعقارات الأخرى الموجودة بالمدار الحضري، المشار إليها في البندين 7 و 8 من المادة 39 من هذا المنشور، بالنسبة لكل عقار نسبة 10% من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية منقوص منه مبلغ الأصول المشار إليها في البنود 3 و 4 و 6 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 من نفس المادة؛
- 5- لا يمكن أن تتجاوز السندات المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، المشار إليها على التوالي في البندين 21 و 22 من المادة 39 من هذا المنشور، عن كل قيمة وعن كل مصدر، نسبة 2,5% من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية منقوص منه مبلغ الأصول المشار إليها في البنود 3 و 4 و 6 و 24 و 25 و 26 و 27 و 29 من نفس المادة؛
- 6- لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبيقات على كل عقد تأمين المشار إليها في البند 6 من المادة 39 من هذا المنشور نسبة 80% من احتياطيه الحسابي. غير أنه بالنسبة للعقود ذات رأس المال المتغير، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبيقات عن كل عقد نسبة 60% من احتياطيه الحسابي؛
- 7- لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القروض المضمونة برهون من الرتبة الأولى المشار إليها في البند 10 من المادة 39 من هذا المنشور، المثقلة لنفس العقار الموجود في المغرب نسبة 75% من قيمته التقديرية.

تحسب التحديدات المشار إليها أعلاه بالنسبة للمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين على أساس الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمين القانونية الإجبارية.

يرفق بأصل هذا المنشور جدول يلخص جميع التحديدات المنصوص عليها في هذه المادة (الملحق 4).


> الإحالة: المادة 49 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.49
> - المادة: المادة 49
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
