# المادة 62

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الثاني: النظام المالي › الفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفات › الفرع الخامس: تقييم الأصول

تنجز الخبرات المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه حسب الكيفيات التالية:

- 1- تبلغ الهيئة مقاولة التأمين وإعادة التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قائمة عناصر الأصول التي يجب أن تكون قيمتها موضوع خبرة، وإسم الخبير الذي تم اختياره لهذا الغرض.

يخبر المرسل إليه الهيئة، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الرسالة المذكورة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إما بقبوله إما بقبوله الخبير المعين من طرف الهيئة كخبير وحيد وإما بطلبه إجراء خبرة حضورية.

تنجز الخبرة الحضورية من طرف خبيرين، يعين الأول من طرف الهيئة والثاني من لدن مقاولة التأمين وإعادة التأمين.

في حالة اختيار مقاولة التأمين وإعادة التأمين للخبرة الحضورية، يجب عليها أن تبين في نفس الرسالة المشار إليها في الفقرة الثانية من 1) أعلاه، إسم الخبير الذي اختارته وعنوانه ومؤهلاته، وقبوله للمهمة التي ستسند إليه وقيامه بها في الآجال المنصوص عليها في هذه المادة.

بمجرد توصل الهيئة بهذه الرسالة، تطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من الخبير الوحيد أو من الخبيرين، حسب الحالة، مباشرة أعمال الخبرة. وتخبر مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية بذلك.

يجب على الخبير أو على الخبيرين إيداع استنتاجاتهما وتبليغ الطرفين بها داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة المضمونة التي وجهت إليها من طرف الهيئة.

في حالة الاختلاف بين استنتاجات الخبيرين، يعين هذان الأخيران خبيرا ثالثا داخل أجل ثلاثين (30) يوما. وإذا لم يتم تعيين أي خبير ثالث، بعد انصرام الأجل المذكور، تقوم الهيئة بتعيين الخبير الثالث.

يجب على الخبير الثالث إيداع استنتاجاته وتبليغ الطرفين بها خلال الشهرين المواليين لتاريخ تعيينه؛

- 2- إذا لم يتمكن الخبير، بعد تعيينه، من القيام بمهمته داخل الآجال المحددة، يتم اللجوء فورا إلى تعيين خبير جديد طبقا لنفس الشكليات أعلاه، وتمدد الآجال لنفس الفترات المحددة أعلاه؛
- 3- يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تمد الخبراء، بمجرد تعيينهم وبناء على طلبهم الفردي أو المشترك، بجميع الوسائل التي يرونها لازمة للقيام بمهمتهم ولاسيما تلك التي تمكن من تفقد العقارات في عين المكان والاطلاع على الرسوم والمستندات الخاصة بالعقارات موضوع الخبرة.

فيما يتعلق بالعقارات، لا يمكن تجديد الخبرة إلا بعد مرور فترة تساوي أو تفوق خمس

(5) سنوات ابتداء من تاريخ آخر خبرة. غير أنه، بالنسبة لتحديد قيمة العقارات بين خبرتين، يمكن القيام بتحيين لآخر تقدير يصادق عليه الخبير الذي قام بآخر خبرة، أو أي خبير آخر مقبول من طرف الهيئة وذلك باعتماد قاعدة ترتكز على مؤشرات تمثل وضعية السوق العقارية.


> الإحالة: المادة 62 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.62
> - المادة: المادة 62
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
