# المادة 65

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الثاني: النظام المالي › الفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفات › الفرع السادس: إيداع القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية

يتم الإيداع أو التقييد في حساب، المشار إليه في المادة 64 أعلاه، للقيم أو للمبالغ النقدية داخل أجل أربعة (4) أشهر يحتسب من تاريخ الجرد فيما يخص مبلغ الاحتياطيات التقنية الذي تم حصره في 31 ديسمبر وثلاثة (3) أشهر فيما يخص المبلغ الذي تم حصره في 30 يونيو. وتخصم، عند الاقتضاء، من مجموع المبلغ الواجب إيداعه أو تقييده في حساب، قيمة الرصد للدين المترتب على صندوق تضامن مؤسسات التأمين، والدين والتسبيقات على عقود التأمينات على الحياة أو الرسملة والعقارات المبنية والعقارات الأخرى الموجودة بالمدار الحضري وحصص وأسهم الشركات العقارية بما فيها التسبيقات في الحساب الجاري والقروض المضمونة برهون من الرتبة الأولى وقروض على القيم التي تصدرها الدولة أو القيم المضمونة من طرف الدولة وديون على معيدي التأمين وتكاليف الاقتناء المرجأة، المشار إليها على التوالي في البنود 3 و 4 ومن 6 إلى 11 و 26 و 29 من المادة 39 من هذا المنشور، وكذا مبلغ الاحتياطيات التقنية لعقود التأمين على الحياة أو الرسملة ذات رأس المال المتغير.

لا يمكن أن تكون القيم والمبالغ النقدية المودعة أو المقيدة في حساب مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة غير تلك المنصوص عليها في المادة 276 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه. كما لا يمكن وضعها رهن الاستحفاظ.

وتقيم طبقا لمقتضيات المادتين 57 و 58 من المنشور القيم المنقولة المودعة أو المقيدة في حساب وكذا باقي التوظيفات.

تثبت مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية إيداع القيم المنقولة أو المبالغ النقدية أو تقييدها في حساب بشهادات معدة طبقا للنموذج الملحق بأصل هذا المنشور (الملحق 6)، وتحمل توقيع وخاتم المؤسسات المودع لديها. وترفق هذه الشهادات بقوائم الإيداع والرصد المتعلقين بتغطية الاحتياطيات التقنية.

بالنسبة للأسهم الإسمية غير المسعرة في البورصة، يجب أن تدلي مقاولة التأمين وإعادة التأمين للمؤسسة المودع لديها بنسخة من سجل التحويلات مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية للشركة المصدرة وفق أحكام المادة 245 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن القيام بأي تحويل إلا بموافقة الهيئة.

تثبت المقاولات المذكورة تمثيل الاحتياطيات التقنية بالعقارات بواسطة الإدلاء بشهادة تفيد تقييد الامتياز الخاص طبقا لأحكام المادة 276 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

كما تثبت تمثيل الاحتياطيات التقنية بواسطة الديون المحددة في البندين 4 و 26 من المادة 39 من هذا المنشور، بواسطة الإدلاء بشهادات مقابلة مسلمة من طرف مقاولة إعادة التأمين المعنية.

تعادل قيمة رصد العقارات لتغطية الاحتياطيات التقنية القيمة الواردة في أصول الحصيلة. وتساوي هذه القيمة ثمن الشراء أو ثمن التكلفة أو القيمة الناتجة عن خبرة منجزة طبقا للمادة 61 من هذا المنشور، مخصوم منها الاهتلاكات المطبقة.

ويجب أن تبين هذه الشهادات أن القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر مرصدة لضمان الاحتياطيات التقنية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية وأنه لا يحق سحبها إلا بعد موافقة الهيئة.


> الإحالة: المادة 65 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.65
> - المادة: المادة 65
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
