# المادة 66

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الثاني: النظام المالي › الفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفات › الفرع السادس: إيداع القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية

لا يمكن سحب القيم أو المبالغ النقدية المرصدة لضمان الاحتياطيات التقنية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية، المشار إليها في المادة 65 أعلاه، إلا بعد موافقة الهيئة. غير أنه يمكن سحب المبالغ والقيم المذكورة أو بيع هذه القيم بعد إيداعها في الحالات التالية:

- 1- إيداع مسبق لقيم مثبت بشهادة تسلمها المؤسسة المودع لديها يساوي على الأقل قيمة السحب أو التحويل إلى حساب خاص بتوظيفات العقود ذات رأس المال المتغير، وفقا لآخر سعر مدرج في بورصة القيم في اليوم السابق ليوم الإيداع بالنسبة للقيم المسعرة في البورصة وآخر قيمة التصفية تم إشهارها قبل يوم الإيداع بالنسبة للسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
- 2- إعادة توظيف الأموال المترتبة عن بيع القيم الذي قامت به المؤسسة المودع لديها. في هذه الحالة، يمكن أن تخفض هذه الأموال بالمبلغ المحصل عليه بتطبيق نسبة الضريبة على الشركات الجاري بها العمل على زيادة القيمة المحققة على إثر هذا البيع؛
- 3- تجاوز مبلغ الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية نسبة 120% من هذه الأخيرة وتوفر الحد الأدنى من هامش الملاءة. وفي هذه الحالة، يجب ألا ينصب السحب إلا على ما فاق النسبة السالفة الذكر وعلى القيم والمبالغ النقدية التي حصلت على الموافقة المسبقة للهيئة؛
- 4- انخفاض الاحتياطيات التقنية: في هذه الحالة لا يمكن أن يتم سحب القيم والمبالغ النقدية، إلا بموافقة من الهيئة، وبعد مرور فترة تفوق ثلاثة (3) أشهر عقب كل سحب وكذا بعد إثبات وقوع انخفاض في التزامات المقاولة يوازي على الأقل الانخفاض الناتج عن السحب؛
- 5- تحويل بأمر من مقاولة التأمين لقيم أو مبالغ نقدية مودعة لتغطية الاحتياطيات التقنية إلى حساب غير قابل للتصرف، من نفس الرصد المشار إليه في المادة 64 أعلاه، بمؤسسة أخرى مودع لديها. ويجب على مقاولة التأمين، فوز إنجاز التحويل، إرسال نسخة من أمر التحويل المذكور إلى الهيئة.

يجب أن يتم إيداع القيم المنصوص عليه في البند 1 من هذه المادة وإعادة توظيف الأموال المنصوص عليه في البند 2 من هذه المادة باستعمال القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وسندات القرض المصدرة من لدن الأبناك وشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة وسندات القرض المسعرة في بورصة القيم وسندات القرض غير المسعرة والأسهم المسعرة في بورصة القيم والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والتي يقتصر دورها على تسيير محفظة من القيم التي تصدرها الدولة أو القيم المضمونة من طرف الدولة، والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والتي لا تقتصر دورها على تسيير محفظة القيم التي تصدرها الدولة أو المضمونة من طرفها والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وشهادات الصكوك والمبالغ النقدية في صندوق المقاولة أو المودعة لدى المؤسسات، المشار إليها في المادة 64 أعلاه، المشار إليها على التوالي في البنود 1 و 2 و 5 ومن 12 إلى 23 و 28 من المادة 39 من هذا المنشور.

يجب أن يودع في حساب طبقا للمادة 64 أعلاه عائد بيع التوظيفات العقارية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية بعد خصم المبلغ المحصل عليه بتطبيق نسبة الضريبة على الشركات على زيادة القيمة المحققة على إثر البيع المذكور.

لا يمكن أن يتم سحب المبلغ المحصل عليه بتطبيق نسبة الضريبة على الشركات على زيادة القيمة المحققة على التفويتات المنصوص عليه في البند 2 من هذه المادة، إلا بعد موافقة من الهيئة وبعد الإدلاء من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين وإعادة التأمين، كل ثلاثة (3) أشهر، بالقوائم المثبتة لذلك.

ويمكن للمقاولة سحب فوائد وأرباح الأصول المودعة أو المقيدة في حساب. كما يمكنها سحب مبلغ العلاوات أو المبلغ الناتج عن القرعة في حالة سداد السندات مع علاوات أو إجراء قرعة.

ما عدا الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن أن تخضع القيم والمبالغ النقدية المودعة أو المقيدة في حساب طبقا لمقتضيات المادة 64 أعلاه لأي اقتطاع، بما في ذلك كل أنواع المصاريف المفوترة برسم تدبير الحسابات المذكورة وكذا أي حق متعلق بها.


> الإحالة: المادة 66 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.66
> - المادة: المادة 66
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
