# المادة 68

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الثاني: النظام المالي › الفصل الثالث: مقتضيات متعلقة بالتوظيفات › الفرع السادس: إيداع القيم والمبالغ النقدية المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية

يجب أن تكون القيم والمبالغ النقدية المرصدة من قبل المقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، لتمثيل الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات إعادة التأمين المغربية موضوع حسابات منفصلة، حسب فئتي الرصد "إعادة التأمين القانونية الإجبارية" و "إعادة التأمين الاتفاقية المغربية"، مفتوحة لدى بنك المغرب أو لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى بنك مؤهل. ولهذا الغرض، لا يمكن للمقاولات المذكورة أن يكون لها لدى نفس المودع لديه سوى حساب واحد للمبالغ النقدية وحساب واحد للقيم حسب طبيعة الرصد السالف الذكر.

مع مراعاة مقتضيات المادة 69 بعده، لا يمكن استعمال هذه الحسابات لتسوية التكاليف غير التقنية كما حددها المخطط المحاسبي للتأمينات.

لا يمكن أن تكون هذه القيم والمبالغ النقدية مثقلة بأي امتياز أو أي ضمانة. كما لا يمكن وضعها رهن الاستحفاظ.

يجب القيام بالرصد المشار إليه أعلاه داخل أجل أربعة (4) أشهر يحتسب من تاريخ الجرد فيما يخص مبلغ الاحتياطيات التقنية الذي تم حصره في 31 ديسمبر وثلاثة (3) أشهر فيما يخص المبلغ الذي تم حصره في 30 يونيو. وتخصم، عند الاقتضاء، من مجموع المبلغ الواجب رصده في هذه الحسابات قيمة رصد التوظيفات المشار إليها في البنود من 7 إلى 11 من المادة 39 من هذا المنشور.

وتقدر القيم المرصدة وكذا باقي التوظيفات طبقا لمقتضيات المادتين 57 و 58 من هذا المنشور.

تتكون قيمة رصد العقارات لتغطية الاحتياطيات التقنية من القيمة الواردة في أصول الحصيلة. وتساوي هذه القيمة ثمن الشراء أو ثمن التكلفة أو قيمة أخرى ناتجة عن خبرة منجزة طبقا للمادة 61 من هذا المنشور، بعد خصم مبلغ الاهتلاك المطبق.

يتم إثبات رصد القيم والمبالغ النقدية بالنسبة لكل حساب بالشهادات التي تسلمها المؤسسات المودع لديها المشار إليها أعلاه طبقا للنموذج الملحق بأصل هذا المنشور (الملحق

6). ويجب أن تبين هذه الشهادات أن القيم أو المبالغ النقدية السالفة الذكر مرصدة لضمان الاحتياطيات التقنية للمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين المعنية وأنه لا يحق تحويلها إلى حساب آخر إلا بموافقة الهيئة.

يتم إثبات تمثيل الاحتياطيات التقنية بالعقارات بالإدلاء بشهادة أو رسم يثبت أن المقاولة التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين هي المالك للعقار بدون منازع.

يتم إثبات تمثيل الاحتياطيات التقنية بالقيمة المشار إليها في البند 31 من المادة 39 من هذا المنشور بالإدلاء بالشهادات المتعلقة بها المسلمة من طرف معيدي إعادة التأمين المعنيين.

في الحالة التي لم يعد فيها أحد الأبناك مؤهلا لاستلام رصد القيم أو المبالغ النقدية سالفة الذكر، يتم تحويل هذه القيم أو المبالغ النقدية المرصدة على بنك آخر مؤهل أو إلى بنك المغرب أو إلى صندوق الإيداع والتدبير، دون تحميل أي مصاريف للمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين.


> الإحالة: المادة 68 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.68
> - المادة: المادة 68
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
