# المادة 76

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/texte-9141)

الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الباب الثاني: النظام المالي › الفصل الخامس: ملاءة مقاولات التأمين وإعادة التأمين › الفرع الثاني: المبلغ الأدنى لهامش الملاءة

يحدد المبلغ الأدنى لهامش الملاءة بالنظر إلى عمليات التأمين المزاولة. ويساوي هذا المبلغ مجموع المبالغ المحصل عليها بالنسبة للعمليات المذكورة بتطبيق المقتضيات التالية:

- أ) فيما يخص عمليات التأمين المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 من المادة 6 من هذا المنشور، يحسب المبلغ الأدنى لهامش الملاءة بالنسبة للاحتياطيات المشار إليها في البندين 1 و 2 من المادة 21 من هذا المنشور وبالنسبة لرؤوس الأموال المعرضة للخطر. ويساوي هذا المبلغ مجموع النتيجتين التاليتين:
- 1- يحصل على "النتيجة الأولى" بضرب عدد يمثل نسبة 5% من الاحتياطيات المشار إليها في البندين 1 و 2 من المادة 21 المذكورة بما فيها إحالات إعادة التأمين في حاصل القسمة الخاص بالنسبة المحاسبية الأخيرة لمبلغ الاحتياطيات الحسابية صافية من إعادة التأمين على مبلغ الاحتياطيات الحسابية بما فيها إعادة التأمين دون أن يقل حاصل القسمة هذا عن 85%؛
- 2- يحصل على "النتيجة الثانية" بضرب عدد يمثل نسبة %0,3 من رؤوس الأموال المعرضة للخطر في حاصل القسمة الخاص بالسنة المحاسبية الأخيرة لمبلغ رؤوس الأموال المعرضة للخطر صافية من إعادة التأمين على مبلغ رؤوس الأموال المعرضة للخطر بما فيها إعادة التأمين دون أن يقل حاصل القسمة هذا عن نسبة 50%.

غير أنه، بالنسبة للتأمينات المؤقتة في حالة الوفاة لمدة ثلاث (3) سنوات كحد أقصى، يساوي العامل المضاعف لرؤوس الأموال المعرضة للخطر نسبة %0,1. ويحدد في نسبة %0,15 من رؤوس الأموال المذكورة بالنسبة للتأمينات المؤقتة في حالة الوفاة التي تتجاوز مدتها ثلاث (3) سنوات دون أن تتعدى خمس (5) سنوات.

يساوي رأس المال المعرض للخطر رأس المال المضمون في حالة الوفاة مخصوم منه الاحتياطي الحسابي.

غير أنه، بالنسبة للعقود ذات رأس المال المتغير، فإن النسبة المائوية الواجب تطبيقها على الاحتياطيات المشار إليها في البندين 1 و 2 من المادة 21 المذكورة بما فيها إحالات إعادة التأمين هي نسبة 1% عندما لا تتحمل المقاولة خطر التوظيف ونسبة 4% عندما تتحمله المقاولة. وعندما تتحمل المقاولة خطر الوفاة، يضاف إلى المبلغ الأدنى المشار إليه أعلاه %0,3 من رؤوس الأموال المعرضة للخطر مضروبة في حاصل القسمة الخاص بالسنة المحاسبية الأخيرة لمبلغ رؤوس الأموال المعرضة للخطر صافية من إعادة التأمين على مبلغ رؤوس الأموال المعرضة للخطر بما فيها إعادة التأمين دون أن يقل حاصل القسمة هذا عن نسبة 50%؛

ب)بالنسبة للعمليات المشار إليها في البنود من 7 إلى 29 من المادة 6 من هذا المنشور، ومع مراعاة مقتضيات البندين ج) ود) من هذه المادة، يحدد المبلغ الأدنى لهامش الملاءة إما بالنسبة للمبلغ السنوي للأقساط أو الاشتراكات، وإما بالنسبة للتكلفة السنوية المتوسطة للحوادث وإما بالنسبة لمبلغي احتياطي الحوادث الواجب أداؤها واحتياطي الأقساط غير المكتسبة. ويساوي هذا المبلغ أعلى نتيجة محصل عليها بعد تطبيق الطرق الثلاثة التالية:

- 1- الطريقة الأولى:

تطبق نسبة 20% على مجموع الأقساط أو الاشتراكات الصادرة برسم العمليات المباشرة خلال السنة المحاسبية الأخيرة بما فيها التوابع وتكاليف بوليصات التأمين صافية من الرسوم والإلغاءات، مضاف إليه الأقساط المقبولة برسم إعادة التأمين خلال السنة المحاسبية الأخيرة. ويضاف لهذه النسبة 50% منها فيما يخص عمليات التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، المشار إليها في البندين 9 و 11 من المادة 6 المذكورة.

تضرب نتيجة هذه العمليات في حاصل القسمة الخاص بالسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة لمبلغ تكلفة الحوادث صافية من إعادة التأمين على مبلغ تكلفة الحوادث بما فيها إعادة التأمين، دون أن يقل حاصل القسمة هذا عن نسبة 70% بالنسبة لعمليات التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، المشار إليها في البندين 9 و 11 من المادة 6 المذكورة، وعن نسبة 50% بالنسبة لباقي أصناف عمليات التأمين؛

- 2- الطريقة الثانية:

يتم القيام بالحساب التالي بشكل منفصل بالنسبة لحوادث الشغل والأمراض المهنية والمسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك وباقي أصناف عمليات التأمين.

تضاف إلى مجموع مبالغ الحوادث المؤداة بالنسبة للعمليات المباشرة خلال السنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة دون خصم مبالغ الحوادث التي يتحملها معيدو التأمين، من جهة، مبالغ الحوادث المؤداة برسم عمليات القبول في إعادة التأمين خلال نفس السنوات المحاسبية، ومن جهة أخرى، احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها المكونة في نهاية السنة المحاسبية الأخيرة سواء بالنسبة للعمليات المباشرة أو بالنسبة لعمليات القبول في إعادة التأمين.

تخصم من هذه المبالغ من جهة، مبالغ الرجوع المحصلة خلال السنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة، ومن جهة أخرى، احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها المكونة في بداية السنة المحاسبية الثانية السابقة للسنة المحاسبية الأخيرة سواء بالنسبة للعمليات المباشرة أو بالنسبة لعمليات القبول في إعادة التأمين.

تطبق على ثلث المبالغ المحصل عليها نسبة 27% وتضاف لهذه النسبة 50% منها فيما يخص عمليات التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، المشار إليها في البندين 9 و 11 من المادة 6 المذكورة. وتضرب نتيجة هذه العمليات في حاصل القسمة الخاص بالسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة بالنسبة لكل واحدة من العمليات السالفة الذكر لمبلغ تكلفة الحوادث صافية من إعادة التأمين على مبلغ تكلفة الحوادث بما فيها إعادة التأمين، دون أن يقل حاصل القسمة هذا عن نسبة 70% بالنسبة لعمليات التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك وعن نسبة 50% بالنسبة لباقي أصناف عمليات التأمين.

بالنسبة لعمليات الإسعاف، يساوي مبلغ الحوادث المؤداة الذي يدخل في حساب النتيجة المحددة بتطبيق هذه الطريقة والتكلفة المترتبة بالنسبة للمقاولة عن التدخلات التي تمت بخصوص الإسعاف بما فيها تكلفة عمليات الإسعاف المنجزة بواسطة وسائلها الذاتية.

من أجل إنجاز هذا الحساب بالنسبة لعمليات القرض، تؤخذ بعين الاعتبار التكلفة السنوية المتوسطة للحوادث للسنوات المحاسبية السبع الأخيرة؛

- 3- الطريقة الثالثة:

تضاف إلى نسبة 10% من مبلغ احتياطي الأقساط غير المكتسبة نسبة 5% من مبلغ احتياطي الحوادث الواجب أداؤها بما فيها المبلغ المتعلق بعمليات القبول في إعادة التأمين، ويضاف لهذه النسبة الأخيرة 50% منها فيما يخص عمليات التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك.

يضرب المبلغ المحصل عليه في نسبة الاحتفاظ التي تساوي حاصل القسمة الخاص بالسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة لمبلغ تكلفة الحوادث صافية من إعادة التأمين على مبلغ تكلفة الحوادث بما فيها إعادة التأمين، دون أن يقل حاصل القسمة هذا عن نسبة 70% بالنسبة لعمليات التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، وعن نسبة 50% بالنسبة لباقي أصناف عمليات التأمين.

إذا كان لحادث استثنائي تأثير بليغ على نسبة الاحتفاظ الواردة أعلاه، وكانت نسبة احتفاظ مقاولة التأمين وإعادة التأمين بخصوصه أقل من نسبة 10%، يمكن للمقاولة المعنية عدم أخذ هذا الحادث بعين الاعتبار في تحديد المبلغ الأدنى لهامش الملاءة وذلك بعد موافقة الهيئة؛

- ج) بالنسبة للتدبير الخاص بإيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، يساوي المبلغ الأدنى لهامش الملاءة نسبة 5% من مبلغ الاحتياطيات الحسابية؛
- د) بالنسبة للمقاولات التي تزاول إعادة التأمين بصفة حصرية أو للمقاولات التي تمثل عمليات القبول على الأقل نسبة 20% من محفظتها، يساوي المبلغ الأدنى لهامش الملاءة برسم عمليات القبول أعلى نتيجة محصل عليها بعد تطبيق الطرق الثلاثة التالية مضاف إليها نسبة 20% من الالتزامات المبرمة بعملات أجنبية:
- 1- الطريقة الأولى:

تطبق نسبة 30% على مجموع الأقساط المقبولة خلال السنة المحاسبية الأخيرة.

يضرب المبلغ المحصل عليه في حاصل القسمة الخاص بالسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة لمبلغ تكلفة الحوادث صافية من إعادة التأمين على مبلغ تكلفة الحوادث بما فيها إعادة التأمين دون أن يقل حاصل القسمة هذا عن نسبة 70%؛

- 2- الطريقة الثانية:

تضاف إلى مجموع مبالغ الحوادث التي تمت تسويتها خلال السنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة، احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها المكونة في نهاية السنة المحاسبية الأخيرة وتخصم منها احتياطيات الحوادث الواجب أداؤها المكونة في بداية السنة المحاسبية الثانية السابقة للسنة المحاسبية الأخيرة. وتطبق على ثلث المبلغ المحصل عليه نسبة 45% وتضرب النتيجة في حاصل القسمة الخاص بالسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة لمبلغ تكلفة الحوادث صافية من إعادة التأمين على مبلغ تكلفة الحوادث بما فيها إعادة التأمين دون أن يقل حاصل القسمة هذا عن نسبة 70%؛

- 3- الطريقة الثالثة:

يحسب المبلغ الأدنى لهامش الملاءة بالنسبة إلى مبلغ احتياطيات الأقساط والحوادث برسم عمليات القبول. ويساوي هذا المبلغ نسبة 15% من مبلغ الاحتياطيات المذكورة.

يضرب المبلغ المحصل عليه في حاصل القسمة الخاص بالسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة لمبلغ تكلفة الحوادث صافية من إعادة التأمين على مبلغ تكلفة الحوادث بما فيها إعادة التأمين دون أن يقل حاصل القسمة هذا عن نسبة 70%.


> الإحالة: المادة 76 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9141/a1.76
> - المادة: المادة 76
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 17.99
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/04/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20366.19%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A-1762264551126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
