# المادة 3

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 341.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية](https://madda.ma/ar/texte-9198)

منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 صادر في 27 يناير 2017 بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك

علاوة على الشروط المذكورة في المادة الثانية من هذا المنشور، لا يجوز للنافذة المعنية أن تزاول أي نشاط أو عملية من الأنشطة أو العمليات المندرجة ضمن النشاط البنكي التشاركي إلا بعد التصريح بمطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، من قبل المجلس العلمي الأعلى.

ويتعين، بالنسبة لكل بنك معني، أن تحدث لدى النافذة المكلفة بتدبير الأنشطة والعمليات المذكورة، وظيفة للقيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، وذلك للسهر على ضمان تقيد النافذة بالآراء الصادرة عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية باسم المجلس العلمي الأعلى.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9198/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 341.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20341.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763034820479.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
