# المادة 4

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 341.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية](https://madda.ma/ar/texte-9198)

منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 صادر في 27 يناير 2017 بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك

يجب أن يضم جهاز إدارة البنك المعني عضوا واحدا على الأقل من الأعضاء المتوفرين على المعارف والخبرة اللازمة في مجال المالية التشاركية، وأن يضم جهاز تسييره كذلك عضوا واحدا على الأقل يتوفر على نفس المؤهلات المذكورة. كما يجب أن يكون المسؤول عن النافذة المكلفة بتدبير الأنشطة والعمليات المندرجة ضمن النشاط البنكي التشاركي تابعا لجهاز التسيير المذكور، وأن يتوفر على الخبرة والمؤهلات اللازمة في مجال المالية التشاركية التي تمكنه من ممارسة مهامه بكيفية مهنية.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9198/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 341.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20341.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763034820479.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
