# المادة 5

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 341.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية](https://madda.ma/ar/texte-9198)

منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 صادر في 27 يناير 2017 بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك

علاوة على لجنة التدقيق المكلفة بضمان الرقابة وتقييم تنفيذ أنظمة المراقبة الداخلية، واللجنة المكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر، اللتين يجب على مؤسسات الائتمان إحداثهما طبقا لمقتضيات المادة 78 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، يتعين على كل بنك معني أن يحدث كذلك، لجنة فرعية متخصصة لدى كل من اللجنتين المذكورتين، تقوم اللجنة الفرعية الأولى بمهمة لجنة التدقيق بالنسبة للأنشطة والعمليات المندرجة ضمن تلك التي تقوم بها البنوك التشاركية، والتي تقوم بها النافذة. وتقوم اللجنة الفرعية الثانية بمهمة لجنة تتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر المتعلقة بالأنشطة والعمليات المذكورة.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9198/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 341.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20341.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763034820479.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
