# المادة 6

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 341.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية](https://madda.ma/ar/texte-9198)

منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 صادر في 27 يناير 2017 بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك

يجب أن يتوفر أعضاء اللجنتين الفرعيتين المتخصصتين المشار إليهما في المادة أعلاه، على التكوين المتخصص والخبرة اللازمة التي تمكنهم من دراسة القضايا المعروضة على اللجنتين والتداول بشأنها، كل في مجال اختصاصه.

كما يجب أن تشرك اللجنتان الفرعيتان المذكورتان في أشغالهما المسؤول عن تسيير النافذة، والمسؤول عن وظيفة التقيد المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3 من هذا المنشور، علاوة على كل شخص يعينه البنك المعني لمساعدة اللجنتين في ممارسة مهامهما.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9198/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 341.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20341.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763034820479.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
