# المادة 7

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 341.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية](https://madda.ma/ar/texte-9198)

منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 صادر في 27 يناير 2017 بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك

يجب أن تتوفر النافذة على موارد بشرية خاصة بها، للقيام بتدبير الأنشطة والعمليات المكلفة بها، بما فيها تدبير الحسابات البنكية وملفات التمويل، وتقديم الاستشارة للعملاء، والقيام بوظائف المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر.

كما يجب أن تتوفر الموارد البشرية المذكورة على المؤهلات والكفاءات اللازمة التي تمكنها من القيام بالوظائف والمهام التي تقوم بها النافذة المعنية.

ويمكن للنافذة أن تستعين بالأطر الأخرى العاملة بالبنك المعني، للقيام بأعمال الدعم والمساعدة في إنجاز كل مهمة من المهام التي لا تندرج ضمن الأنشطة التي تزاولها البنوك التشاركية.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9198/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 341.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20341.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763034820479.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
