# المادة 12

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 340.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/texte-9216)

منشور والي بنك المغرب رقم 2/ و/17 صادر في 27 يناير 2017 يتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل

يجب أن يتم التنصيص بكيفية صريحة في كل عقد من عقود الودائع الاستثمارية على البنود التالية:

- – أن عائد الودائع الاستثمارية مرتبط بناتج محافظ الاستثمار؛
- – أن المؤسسة لا تضمن إعادة الودائع الاستثمارية، وأن هذه الودائع غير مغطاة بضمان "صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية" المنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر؛
- – أن أصحاب الودائع الاستثمارية يتحملون، عند الاقتضاء، الخسائر الحاصلة على مستوى محافظ الاستثمار بشكل يتناسب مع حصصهم من الأموال المودعة في هذه المحافظ وفي حدودها؛
- – تحديد الطابع المقيد أو المطلق لوديعة الاستثمار، والشروط المتعلقة بذلك، عند الاقتضاء؛
- – كيفيات تحديد العائدات والتكاليف الخاصة بكل محفظة استثمار، وكذا كيفيات تحديد الأرباح المحققة وتحمل الخسائر؛
- – كيفيات تحديد وتوزيع مبلغ الأرباح القابلة للتوزيع على كل واحد من أصحاب الودائع الاستثمارية؛
- – وتيرة توزيع الأرباح المحققة؛
- – كيفيات تكوين وإعادة توزيع احتياطيات موازنة الأرباح أو احتياطيات مخاطر الاستثمار المرتبطة بكل محفظة استثمار أو هما معا، كما تم تحديدهما في المادة 16 أدناه؛
- – طريقة ووتيرة تقويم محافظ الاستثمار؛
- – كيفيات تصفية محافظ الاستثمار، عند الاقتضاء؛
- – أجل استحقاق الوديعة، وإمكانية سحبها كليا أو جزئيا أو عدم سحبها قبل حلول أجلها، وكذا كيفيات وشروط السحب المسبق؛
- – كيفيات وشروط انتهاء عقد وديعة الاستثمار، لاسيما من حيث تحديد وتوزيع الأرباح المحققة أو تحمل الخسائر، أو هما معا، وإرجاع المساهمات في الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة 16 أدناه، عند الاقتضاء.

يجب أن تكون البنود الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة مكتوبة بطريقة واضحة وسهلة القراءة باستعمال أحرف طباعة وعناصر تباين ملائمة، وأن يكون حجم حروف الكتابة أكبر من ذلك المستعمل في باقي بنود العقد.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9216/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 340.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20340.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763720924470.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
