# المادة 13

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 340.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/texte-9216)

منشور والي بنك المغرب رقم 2/ و/17 صادر في 27 يناير 2017 يتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل

يجب على المؤسسة إخبار أصحاب الودائع الاستثمارية، بجميع الوسائل التي تراها مناسبة وقبل إبرام العقد معهم، باستراتيجية استثمار الودائع السالف الذكر، وطبيعة المخاطر المرتبطة بمحافظ الاستثمار.

يمكن للمؤسسة الكشف عن نسبة العائد المأمول بالنسبة لودائع الاستثمار، شريطة إخبار العملاء بكل وضوح أنها لا تمثل نسبة عائد مضمونة.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9216/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 340.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20340.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763720924470.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
