# المادة 14

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 340.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها](https://madda.ma/ar/texte-9216)

منشور والي بنك المغرب رقم 2/ و/17 صادر في 27 يناير 2017 يتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل

يمكن للمؤسسة توظيف الودائع الاستثمارية على مستوى أصولها شريطة:

- – أن تكون هذه الودائع مطلقة؛
- – أن تتكون محفظة الاستثمار من مجموع محفظة التمويل، أو محفظة التوظيف، أو هما معا، دون تعيين مجموعة فرعية من الأصول على وجه الخصوص؛
- – أن ينص العقد على أنه في حالة تصفية المؤسسة، لا يستفيد أصحاب هذه الودائع من أي امتياز على ناتج التصفية مقارنة بفئات أخرى من المودعين، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9216/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 340.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20340.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763720924470.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
