# المادة 12

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان](https://madda.ma/ar/texte-9219)

الباب الثالث: تحديد ومعرفة علاقات الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين

يتعين على المؤسسة أن تقوم بتجميع والتحقق من عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص:

- – يرغب في فتح حساب إيداع، أيا كان نوعه، أو حساب سندات أو إيجار خزانة حديدية أو الاستفادة من وسيلة أداء؛
- – يطلب خدماتها ولا سيما الحصول على قرض أو تنفيذ أي عملية أخرى، وإن كانت ذات طابع عرضي، مثل إيداع النقود، وتحويل الأموال، والوضع تحت التصرف، والصرف اليدوي.

ويتعين على المؤسسة تحديد هوية العميل العرضي والمستفيد الفعلي من هذه العمليات والتحقق منها.

تتحقق المؤسسة من هوية الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستخدام جميع المستندات أو البيانات أو المعلومات المستقاة من مصادر موثوقة ومستقلة.

ويتعين على المؤسسة أن تقوم بهذه الإجراءات كذلك بالنسبة لعملائها الحاليين.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9219/a1.12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202128.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763722155117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
