# المادة 13

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان](https://madda.ma/ar/texte-9219)

الباب الثالث: تحديد ومعرفة علاقات الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين

قبل فتح أي حساب، يجب على المؤسسة عقد لقاءات مع أصحاب طلبات فتح الحساب وعند الاقتضاء، مع وكلائهم، وذلك بغية:

- – التأكد من هويتهم وجمع كافة المعلومات والوثائق المفيدة ذات الصلة بأنشطتهم ومناخ عملهم خاصة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين؛
- – فهم موضوع وطبيعة علاقة الأعمال المزمع إقامتها والحصول عند الاقتضاء على الوثائق الخاصة بها.

تحرر في شأن هذه اللقاءات محاضر توقع من طرف العميل والمؤسسة.

ويجب أن تحفظ هذه المحاضر في ملفات العملاء المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 بعده.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9219/a1.13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202128.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763722155117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
