# المادة 15

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان](https://madda.ma/ar/texte-9219)

الباب الثالث: تحديد ومعرفة علاقات الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين

يتم إعداد استمارة خاصة بالعميل، قبل فتح أي حساب، باسم كل عميل شخص اعتباري ويجب أن تدون فيها، حسب الطبيعة القانونية لهؤلاء الأشخاص، مجموع أو بعض بيانات التعريف التالية:

- – التسمية التجارية؛
- – الشكل القانوني؛
- – الأنشطة الممارسة؛
- – عنوان المقر؛
- – رقم التعريف الضريبي؛
- – رقم القيد في السجل التجاري للشخص الاعتباري، وعند الاقتضاء، لوكالاته وفروعه، وكذا المحكمة التي تم فيها القيد؛
- – رقم التعريف الموحد للمقاولة؛
- – أسماء الأعضاء في مجالس إدارة وتسيير الشخص الاعتباري، والأشخاص الموكل إليهم تشغيل الحساب البنكي؛
- – معلومات حول موضوع وطبيعة علاقة الأعمال المزمع إقامتها.

يجب تحيين هذه الاستمارة وحفظها في الملف المفتوح باسم الشخص الاعتباري المعني وكذا حفظ الوثائق التكميلية المحددة أدناه الموافقة لشكله القانوني.

وتتضمن الوثائق التكميلية التي يجب على الشركات التجارية الإدلاء بها على الخصوص ما يلي:

- – النظام الأساسي؛
- – الشهر القانوني المتعلق بتأسيس الشركة وبالتعديلات المحتملة لنظامها الأساسي أو مستخرج من السجل التجاري يقل تاريخ إصداره عن 3 أشهر؛
- – القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنصرمة؛
- – محاضر مداولات الجمعيات العامة أو جمعيات الشركاء التي قامت بتعيين المتصرفين أو أعضاء مجالس الإدارة أو التسيير؛

وبالنسبة للشركات في طور التأسيس، يجب على المؤسسة طلب موافاتها بالشهادة السلبية وبمشروع النظام الأساسي وبكافة عناصر تحديد هوية مؤسسي الشركة والمساهمين في رأسمالها.

تتضمن الوثائق التكميلية التي يتعين على الجمعيات الإدلاء بها ما يلي:

- – النظام الأساسي؛
- – شهادة الإيداع القانوني للملف القانوني للجمعية لدى السلطات الإدارية المختصة؛
- – محاضر الجمعية العامة التأسيسية المتعلقة بانتخاب أعضاء المكتب والرئيس وبتوزيع المهام داخل المكتب؛
- – المحرر المتعلق بتعيين الأشخاص المخول لهم تشغيل الحساب.

تتضمن الوثائق التكميلية التي يتعين على التعاونيات الإدلاء بها ما يلي:

- – النظام الأساسي؛
- – محضر اجتماع الجمعية العامة للتعاونية؛
- – المحرر المتعلق بتعيين الأشخاص المخول لهم تشغيل الحساب؛
- – قرار الترخيص بتأسيس التعاونية.

وبالنسبة للفئات الأخرى من الأشخاص الاعتباريين ولاسيما المجموعات ذات النفع الاقتصادي والمجموعات ذات النفع العام، تطلب المؤسسة كذلك موافاتها بباقي البيانات التعريفية الأخرى المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

وبالنسبة للكيانات القانونية بما فيها الاتحادات (trust) وجميع الهياكل القانونية المماثلة لها، تطلع المؤسسة بالخصوص على عناصر تأسيسها، والأهداف المتوخاة وكيفيات تدبير وتمثيل الكيان القانوني المعني وتتحقق من هذه المعلومات بواسطة كافة الوثائق التي قد تشكل إثباتا والتي تحتفظ بنسخ منها. ويجب أن تشترط كذلك موافاتها بوثائق تعريف الأشخاص الذين أنشأوا هذا الكيان، من المكلفين بتدبيره أو تسييره وكذا من المستفيدين الفعليين.

وتشتمل الوثائق التكميلية التي يتعين على باقي الأشخاص الاعتباريين الآخرين تقديمها ما يلي:

- – العقد التأسيسي؛
- – المحررات المتعلقة بتعيين ممثلين عن المؤسسة أو بتحديد سلطات جهازي الإدارة والتسيير.

يجب أن تقوم المؤسسة بتجميع عناصر التعريف الواردة في المادة 14 أعلاه بالنسبة للمستفيدين الفعليين والأشخاص الذاتيين المخول لهم تشغيل حساب الأشخاص الاعتباريين.

يجب المصادقة على مطابقة هذه الوثائق للأصل لدى المصالح القنصلية المغربية الموجودة في بلدانهم أو لدى التمثيليات القنصلية لبلدهم في المغرب، ما عدا في حالة وجود أحكام خاصة منصوص عليها في اتفاقية دولية.

ويجب ترجمة الوثائق المكتوبة بلغة أخرى غير اللغة العربية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية إلى إحدى اللغتين العربية أو الفرنسية من طرف مترجم مقبول لدى المحاكم.

في الحالة التي تثار فيها شكوك حول الأشخاص الذاتين الذين يتواجدون في وضعية مستفيد فعلي وكذا في الحالة التي يتعذر فيها التعرف على هؤلاء الأشخاص، يتعين على المؤسسة طبقا للقانون اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتحقق من هوية الشخص الذاتي الذي يتولى أعلى سلطة في جهاز الإدارة والتسيير.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9219/a1.15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202128.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763722155117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
