# المادة 18

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان](https://madda.ma/ar/texte-9219)

الباب الثالث: تحديد ومعرفة علاقات الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين

باستثناء حالات وجود شكوك تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن للمؤسسة أن تطبق التدابير المبسطة لليقظة في مجال تحديد هوية العملاء على الهيئات التالية:

- – الأشخاص الاعتبارية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها؛
- – مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
- – مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛
- – هيئات الاحتياط الاجتماعي؛
- – شركات البورصة؛
- – ماسكوا حسابات السندات؛
- – شركات تدبير مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد؛
- – شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير؛
- – المقاولات والمؤسسات العمومية.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9219/a1.18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202128.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763722155117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
