# المادة 19

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان](https://madda.ma/ar/texte-9219)

الباب الثالث: تحديد ومعرفة علاقات الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين

خلافا لمقتضيات المادة 14 أعلاه وباستثناء حالات وجود شكوك تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحدد قائمة وثائق التعريف المتعلقة بتحديد هوية أصحاب حسابات الأداء، كما نص عليها منشور والي بنك المغرب رقم 7/و/2016 بتحديد كيفيات مزاولة خدمات الأداء، كما يلي:

- – حسابات الأداء من المستوى الأول: رقم وطني للهاتف المحمول تحت الخدمة؛
- – حسابات الأداء من المستوى الثاني: عقد لقاء وملء وثيقة فتح الحساب باسم صاحب الحساب، بناء على تقديم وثيقة تعريف رسمية قيد الصلاحية مسلمة من قبل سلطة مغربية مؤهلة أو من قبل سلطة أجنبية معترف بها وتحمل صورة العميل وترفق نسخة منها بوثيقة فتح الحساب.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9219/a1.19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202128.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763722155117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
