# المادة 27

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان](https://madda.ma/ar/texte-9219)

الباب الثالث: تحديد ومعرفة علاقات الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين

تتضمن المعلومات التي يجب أن ترافق عمليات التحويلات الإلكترونية للأموال عبر الحدود، الصادرة أو التي يتم تسلمها، على الأقل ما يلي:

- – الاسم الشخصي والعائلي للآمر بالأداء والمستفيد الفعلي وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري أو شركة، تسميتها؛
- – أرقام حسابات الآمر بالأداء والمستفيد الفعلي عند استعمال مثل هذه الحسابات لتنفيذ العملية، أو عند الاقتضاء، رقم مرجعي وحيد للعملية يمكن من اقتفاء أثرها؛
- – عنوان الآمر بالأداء، ورقم تعريفه كعميل أو تاريخ ومكان ازدياده؛
- – موضوع العملية.

عندما يتم تجميع عدة تحويلات إلكترونية عبر الحدود صادرة عن آمر واحد بالأداء في ملف واحد يدعى «ملف التحويل» بهدف نقلها إلى مستفيدين، ينبغي أن يحتوي ملف التحويل على المعلومات المطلوبة والدقيقة عن الآمر بالأداء، والمعلومات الكاملة عن كل مستفيد، على نحو يمكن من تتبع هذه المعلومات بشكل كامل في الدولة التي يتواجد فيها المستفيدون الفعليون. وتكون المؤسسة مطالبة بتضمين رقم حساب الآمر بالأداء أو رقم تعريف مرجعي وحيد للعملية.

وعندما تتدخل مؤسسات مالية وسيطة في عمليات تحويل الأموال المذكورة يتعين عليها أن تضمن بقاء كافة المعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه والمرفقة بالتحويلات الإلكترونية التي تلقتها مصاحبة لها عند التحويلات، كما يتعين عليها التأكد من استيفاء كافة هذه المعلومات وذلك عن طريق وضع أنظمة معلوماتية تمكن من الكشف عن أي نقص فيها.

وعندما يتم تحويل الأموال من قبل مقدمي خدمات تحويل الأموال، يتعين عليهم التقيد بالالتزامات المطبقة على المؤسسات المالية الوسيطة والمنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه سواء تم هذا التحويل بشكل مباشر أو من خلال وكلائهم.

يتعين إدخال المعلومات المذكورة في النظام المعلوماتي للمؤسسة وأن تكون سهلة الاستعمال.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9219/a1.27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202128.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763722155117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
