# المادة 28

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان](https://madda.ma/ar/texte-9219)

الباب الثالث: تحديد ومعرفة علاقات الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين

يجب أن تتضمن تحويلات الأموال عبر التراب الوطني، الصادرة أو المستلمة، نفس المعلومات المشار إليها في المادة 27 أعلاه، إلا إذا كان من الممكن وضع هذه الأخيرة، بواسطة وسائل أخرى، رهن إشارة مؤسسة المستفيد أو السلطات المختصة، بناء على طلبهم وذلك داخل أجل 3 أيام عمل التي تلي التوصل بالطلب.

يتعين على مؤسسة الآمر بالأداء على الأقل إدراج رقم حساب مصدر الأمر بالأداء أو الرقم المرجعي الوحيد للعملية، شريطة أن يمكن رقم الحساب أو هذا الرقم التعريفي من الوصول إلى المعلومات المطلوبة الأخرى.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9219/a1.28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202128.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763722155117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
