# المادة 29

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان](https://madda.ma/ar/texte-9219)

الباب الثالث: تحديد ومعرفة علاقات الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين

يجب على مؤسسة المستفيد والمؤسسات الوسيطة وضع إجراءات مبنية على المخاطر من أجل معالجة حالة تحويلات الأموال المستلمة، غير المرفقة بالمعلومات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المنشور.

وتتضمن هذه الإجراءات على الخصوص تطبيق التدابير التدريجية التالية:

- – وقف تنفيذ العملية مع مطالبة مؤسسة الآمر بالأداء بالإدلاء بالمعلومات اللازمة، داخل أجل معقول؛
- – رفض العملية لعدم التوصل بالمعلومات اللازمة في الآجال المحددة؛
- – وقف علاقة الأعمال مع المراسل البنكي في الحالة التي لا يتمكن فيها هذا الأخير من احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.


> الإحالة: المادة 29 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9219/a1.29
> - المادة: المادة 29
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202128.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763722155117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
