# المادة 42

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان](https://madda.ma/ar/texte-9219)

الباب الخامس: المراسلون البنكيون

قبل القيام بفتح حساب لمراسل بنكي أجنبي، وعلاوة على جمع البيانات الواردة في المادة 15 أعلاه، يجب على المؤسسة أن تقوم بما يلي:

- – جمع المعلومات الكافية عن المراسل المذكور للفهم الدقيق لطبيعة أنشطته ومعرفة سمعته وجودة الرقابة التي يخضع لها؛
- – تقييم المراقبات الموضوعة من طرف المراسل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- – التأكد من أن المراسل يخضع لتشريع يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأقل في مستوى القانون المشار إليه رقم 43.05 وفهم مسؤوليته في هذا الشأن؛
- – التحقق من أن منظومته الخاصة باليقظة تخضع لمراقبة منتظمة من طرف سلطة الرقابة التابع لها.

وتستكمل المعلومات التي تم تجميعها، عند الاقتضاء، بعقد اجتماعات مع الإدارة والمسؤول عن وظيفة التقيد لدى المراسل البنكي، وسلطة الإشراف والمراقبة بما فيها وحدة معالجة المعلومات المالية والهيئات العمومية المختصة.

يجب على المؤسسة رفض إقامة علاقة مراسلة بنكية أو الاستمرار فيها مع بنك وهمي تم إنشاؤه في دولة أو على تراب لا يتواجد فيه ماديا وليس تابعا لمجموعة مالية خاضعة لرقابة سلطة إشراف أو رقابة.

ويقصد بالتواجد المادي للبنك وجود بنية تمتلك سلطة القرار داخل البنك الذي تم إنشاؤه في هذا البلد.

كما يتعين على المؤسسة في إطار التحقق من كون مراسليهم بالخارج لا يقيمون علاقات ائتمانية مع مؤسسات وهمية، أن تتأكد من كون هذه المؤسسات المراسلة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل بنوك وهمية.


> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9219/a1.42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202128.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763722155117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
