# المادة 44

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان](https://madda.ma/ar/texte-9219)

الباب الخامس: المراسلون البنكيون

إذا قررت المؤسسة الترخيص لطرف ثالث بالاستعمال المباشر لحسابات المراسلين البنكيين المفتوحة في دفاترها أو بإنجاز عمليات لحسابهم الخاص والتي تدعى ب «حسابات المرور»، يجب أن تقوم بمراقبة مكثفة لهذه الأنشطة بشكل يتلاءم مع نوعية المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات.

ويجب على المؤسسة أن تتحقق من أن المراسل البنكي:

- – قد اتخذ إجراءات اليقظة الملائمة تجاه العملاء الذين يمكنهم الولوج مباشرة إلى الحسابات المذكورة؛
- – يستطيع موافاتها، بناء على طلبها، بالمعلومات المفيدة بخصوص إجراءات اليقظة تجاه هؤلاء العملاء.


> الإحالة: المادة 44 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9219/a1.44
> - المادة: المادة 44
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202128.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763722155117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
