# المادة 45

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان](https://madda.ma/ar/texte-9219)

الباب السادس: حفظ الوثائق

تحتفظ المؤسسة لمدة عشر سنوات بجميع الإثباتات المرتبطة بالعمليات المنجزة من طرف علاقات الأعمال، والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين والمراسلين البنكيين بما فيها تلك المتعلقة بالآمرين بأداء هذه العمليات والمستفيدين منها، وذلك ابتداء من تاريخ تنفيذها.

وتحتفظ أيضا، ولنفس المدة، بالوثائق التي تتضمن معلومات حول علاقات أعمالها، والعملاء العرضيين والمراسلين البنكيين، وذلك ابتداء من تاريخ قفل حساباتهم أو إنهاء العلاقات معهم.


> الإحالة: المادة 45 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9219/a1.45
> - المادة: المادة 45
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202128.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763722155117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
