# المادة 7

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان](https://madda.ma/ar/texte-9219)

الباب الثاني: منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية

يتعين على المؤسسة التزود بأنظمة معلوماتية تمكنها من:

- – معالجة ملفات العملاء المشار إليها في المادتين 14 و 15 أدناه وكذا بيانات الهوية المشار إليها في المواد 12 و 27 و 28 من هذا المنشور؛
- – التوفر على وضعية مجموع حسابات عملاء المؤسسة والعمليات المنجزة على هذه الحسابات؛
- – تحليل توجهات العمليات البنكية؛
- – رصد العملاء العرضيين الذين يمكن تصنيفهم ضمن علاقة الأعمال بالنظر إلى عدد العمليات المنجزة أو انتظامها؛
- – رصد العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة المذكورة في المادة 34 أدناه، في الوقت المناسب؛
- – التحقق مما إذا كان العملاء، والآمرين بالأداء والمستفيدين الفعليين من العمليات التي يجب تنفيذها أو المنجزة، واردين في لوائح الهيئات الدولية المختصة.

يجب أن تمكن هذه الأنظمة من احترام كيفيات تبادل المعلومات المفروضة من قبل السلطات المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9219/a1.7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202128.17%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1763722155117.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
