# المادة 11

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 339.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء](https://madda.ma/ar/texte-9220)

الباب الثاني: عقد المرابحة

يمكن للمؤسسة أن تقتني عقارا أو منقولا بناء على طلب العميل بغرض بيعه له في إطار عقد مرابحة كما هو معرف في المادة 3 أعلاه، وتعتبر هذه العملية "مرابحة للآمر بالشراء."

وفي هذه الحالة، يمكن أن يسبق عقد المرابحة وعد أحادي بالشراء من طرف العميل، ملزم له بمجرد امتلاك المؤسسة للعين.

ويحدد الوعد مواصفات العين وكيفيات وأجل تسليمها للعميل.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9220/a1.11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 339.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%20%281%29-1763723708621.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
