# المادة 3

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 339.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء](https://madda.ma/ar/texte-9220)

الباب الثاني: عقد المرابحة

يقصد بعقد المرابحة كل عقد تبيع بموجبه مؤسسة منقولا أو عقارا محددا في ملكيتها، لعميلها بتكلفة اقتنائه، مضافا إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقا بين طرفي العقد.

يقصد بتكلفة الاقتناء ثمن شراء العين من قبل المؤسسة مضافا إليه مجموع المصاريف المؤداة من قبلها والمرتبطة باقتناء العين من لدن المؤسسة المذكورة.

تشك ل تكلفة الاقتناء وهامش الربح المذكوران ثمن البيع بالمرابحة.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9220/a1.3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 339.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%20%281%29-1763723708621.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
