# المادة 40

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 339.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء](https://madda.ma/ar/texte-9220)

الباب الرابع: عقد المشاركة

علاوة على المقتضيات الواردة في الباب الرابع من هذا المنشور، يمكن أن تأخذ المشاركة شكل مشاركة متناقصة، عندما تلتزم المؤسسة بموجب وعد أحادي بتفويت أنصبتها إلى الشريك أو الشركاء في الآجال ووفق الكيفيات المحددين. ولا يجوز أن يكون الوعد الأحادي بالتفويت بقيمة محددة مسبقا، ولا ملزما إلا بعد إبرام عقد المشاركة.

لا يلزم أن تأخذ المشاركة المتناقصة لتمويل العقارات شكل عقد شركة.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9220/a1.40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 339.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%20%281%29-1763723708621.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
