# المادة 7

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 339.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء](https://madda.ma/ar/texte-9220)

الباب الثاني: عقد المرابحة

يمكن أداء ثمن البيع من لدن العميل دفعة واحدة أو من خلال دفعات متعددة، حسب الشروط والكيفيات المتفق عليها بين طرفي العقد.

يجوز للعميل بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت ودون تعويض، بالتسديد المبكر الكلي أو الجزئي لثمن البيع المتبقي أداؤه، مع مراعاة الشروط المحددة في عقد المرابحة.

في حالة التسديد المبكر يمكن للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من هامش الربح لفائدة العميل، شرط ألا ينص العقد على ذلك. ويجب أن ينص العقد صراحة على أن المؤسسة غير ملزمة بالتنازل عن جزء من هامش الربح في حالة التسديد المبكر.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 103.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9220/a1.7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 339.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء
> - الرقم: 103.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%20%281%29-1763723708621.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
