# المادة الأولى

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2924.17 صادر في 4 صفر 1439 (24 أكتوبر 2017) بتطبيق أحكام المواد 5 و 7 و 10 و 17 و 25 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال](https://madda.ma/ar/texte-9221)

تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 41.05 المشار إليه أعلاه، لا يمكن لهيئة توظيف جماعي للرأسمال أن تلجأ للاقتراض إلا في حدود 10 في المائة من أصولها.

علاوة على ذلك، يمكن لهيئة توظيف جماعي للرأسمال، لا تدعو الجمهور للاكتتاب، اللجوء لاقتراضات إضافية في حدود 10 في المائة من أصولها لتمويل استثماراتها، إذا ما نص نظام تسيير الهيئة على ذلك ووفق الشروط المحددة فيه.

ويجب احترام السقفين السالف ذكرهما ابتداء من انتهاء السنة المالية الثانية الموالية لتاريخ تأسيس هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 41.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9221/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2924.17 صادر في 4 صفر 1439 (24 أكتوبر 2017) بتطبيق أحكام المواد 5 و 7 و 10 و 17 و 25 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
> - الرقم: 41.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202924.17%20%20%D8%A8%D8%AA-1763724250738.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
