# المادة الثانية

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2924.17 صادر في 4 صفر 1439 (24 أكتوبر 2017) بتطبيق أحكام المواد 5 و 7 و 10 و 17 و 25 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال](https://madda.ma/ar/texte-9221)

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر.

- – يحدد في 15 في المائة من أصول هيئة توظيف جماعي للرأسمال، المستوى الأقصى المشار إليه في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 7 السالفة الذكر؛
- – تحدد المدة القصوى، المشار إليها في البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة 7 السالفة الذكر، في 3 سنوات ابتداء من تاريخ قيد السندات، المشار إليها في البند المذكور، في جدول الأسعار ببورصة القيم؛
- – يحدد في 175 مليون درهم، سقف رقم المعاملات المشار إليه في البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 7 السالف الذكر.


> الإحالة: المادة الثانية من القانون رقم 41.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9221/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2924.17 صادر في 4 صفر 1439 (24 أكتوبر 2017) بتطبيق أحكام المواد 5 و 7 و 10 و 17 و 25 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
> - الرقم: 41.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202924.17%20%20%D8%A8%D8%AA-1763724250738.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
