# المادة الثالثة

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2924.17 صادر في 4 صفر 1439 (24 أكتوبر 2017) بتطبيق أحكام المواد 5 و 7 و 10 و 17 و 25 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال](https://madda.ma/ar/texte-9221)

تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر:

- أ) تحدد المدة الدنيا التي يمكن، بعد انصرامها، لهيئة توظيف جماعي للرأسمال الدخول في فترة وقف الاستثمار، في 4 سنوات ابتداء من تاريخ تأسيس الهيئة المذكورة؛
- ب) تحدد، كما يلي، الشروط الواجب توافرها لقيام هيئة توظيف جماعي للرأسمال بإعادة الاستثمار في المساهمات الموجودة خلال فترة وقف الاستثمار:
- – أن يتخذ قرار إعادة الاستثمار من قبل الجهاز التداولي لهيئة توظيف جماعي للرأسمال؛
- – وأن يتم إشعار الهيئة المغربية لسوق الرساميل من قبل الشركة المسيرة بقرار إعادة الاستثمار الذي اتخذته هيئة التوظيف المعنية وأسبابه؛
- – وأن لا يؤدي قرار إعادة الاستثمار إلى مراجعة جذرية لسياسة استثمار هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال كما هي محددة في نظام التسيير المنصوص عليه في المادة 11.3 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر؛
- – وأن لا يتجاوز مبلغ إعادة الاستثمار 20 في المائة من مجموع المبالغ المستثمرة إلى غاية تاريخ الدخول في فترة وقف الاستثمار؛
- – وأن لا يتم تمويل إعادة الاستثمار بواسطة المداخيل أو العائدات المالية للمساهمات الموجودة؛
- – وأن لا تتجاوز فترة إعادة الاستثمار سنتين تحتسب ابتداء من تاريخ الدخول في فترة وقف الاستثمار.

يجب أن يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف المذكور الشروط المحددة أعلاه.


> الإحالة: المادة الثالثة من القانون رقم 41.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9221/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2924.17 صادر في 4 صفر 1439 (24 أكتوبر 2017) بتطبيق أحكام المواد 5 و 7 و 10 و 17 و 25 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
> - الرقم: 41.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202924.17%20%20%D8%A8%D8%AA-1763724250738.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
