# المادة 22

من [قانون المالية لسنة 2026](https://madda.ma/ar/texte-9273)

الجزء الأول › الباب الثاني

- 3 - علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث البند 1 من هذه المادة، يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2026 ، لدى وزارة بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2026.

التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، 600 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين التابعين لهذه الوزارة والحاصلين على ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وذلك طبقا III.- الحسابات الخصوصية للخزينة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

التـأهـيل وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المادة 23 المعنيون بهذه الوزارة والمطابقة لوضعيتهم قبل التسوية المذكورة.

طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يؤذن للحكـومة، في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام المتوقعة، أن تحدث خلال السنة المالية 2026 حسابات خصوصية المادة 21 للخزينة بموجب مراسيم.

I. - تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. المالية 2025 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2025 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها في أقرب قانون للماليـة.

عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» II. - لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2025 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من المادة 24 أموال المساعدة.

يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات III. - لا يطبق سقف 30 %، المنصوص عليه في الفقرة الثانية التي سترصد له في السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، على لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة البشريـة».

وأرصدة الالتزام لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المساعدة، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها.

المسمى «صندوق التنمية الترابية المندمجة» IV. - تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة والمتعلقة :


> الإحالة: المادة 22 من قانون المالية لسنة 2026 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9273/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون المالية لسنة 2026
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/18/LOI%20DE%20FINANCE%202026-1766048018887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
