# المادة 12

من [النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء](https://madda.ma/ar/texte-9275)

الباب الثالث: اللجان المحدثة لدى مجلس الإدارة › الفرع الأول: اللجان الدائمة

يَتَوَلَّى مجلس الإدارة تشكيل اللجان الدائمة كل سنتين خلال دورة أكتوبر.

تَضُمُّ كل لجنة دائمة ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة على الأكثر، يُعَيِّنُهم مجلس الإدارة من بين أعضائه، كما يُعَيِّنُ رؤساءها.

تَتَوَفَّر كل لجنة دائمة على كتابة تتولى تنظيم وتدبير شؤونها الإدارية، وتنسيق عملها، يُعَيِّنُها المدير العام للمعهد.


> الإحالة: المادة 12 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9275/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1.docx-1766477606150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
