# المادة 13

من [النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء](https://madda.ma/ar/texte-9275)

الباب الثالث: اللجان المحدثة لدى مجلس الإدارة › الفرع الأول: اللجان الدائمة

تَعْقِّدُ اللجان الدائمة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمعهد، وَتُوَجَّهُ الدعوة بكل الوسائل المتاحة.

تَقُومُ كل لجنة دائمة، في أول اجتماع تعقده بعد تشكيلها، بتعيين مُقَرِّرٍ لها ونائب عنه يتولى مهامه في حالة غيابه.

لا يمكن للجان الدائمة أن تَعْقِّدَ اجتماعاتها بأقل من ثلاثة أعضاء، بمن فيهم الرئيس.


> الإحالة: المادة 13 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9275/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1.docx-1766477606150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
