# المادة 17

من [النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء](https://madda.ma/ar/texte-9275)

الباب الثالث: اللجان المحدثة لدى مجلس الإدارة › الفرع الثاني: اللجان المؤقتة

تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يُمْكِّن لمجلس الإدارة أن يُحْدِّثَ لجانا مؤقتة تتولى دراسة محاور أو قضايا معينة أو القيام بأي مهمة لا تدخل ضمن اختصاص اللجان الدائمة المشار إليها في المادتين 5 و 9 أعلاه، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.

يُحَدِّد قرار مجلس الإدارة المحدِّثِّ للجان المؤقتة، تأليف هذه اللجان، والأجل المحدد للقيام بمهمتها.

يُمْكِّن تمديد هذا الأجل بقرار لرئيس مجلس الإدارة بناء على طلب رئيس اللجنة المعنية.


> الإحالة: المادة 17 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9275/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1.docx-1766477606150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
