# المادة 38

من [النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء](https://madda.ma/ar/texte-9275)

الباب الرابع: برامج ومناهج التكوين › الفرع الثاني: التكوين التخصصي

طبْقاً للمادة 60 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يَقُومُ المعهد بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ببرمجة تكوين تخصصي لفائدة عدد محدد من الملحقين القضائيين الموجودين في فترة التكوين، وذلك لتغطية خصاص حاصل في تخصص قضائي معين.

يتم انتقاء الملحقين القضائيين المستفيدين من هذا التكوين بناء على شروط ومعايير تستجيب لحاجيات التخصص القضائي المطلوب، تُحَدَّدُ بقرار للمدير العام بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.

تَتِّمُّ برمجة هذا التكوين خلال النصف الثاني من فترة التكوين الأساسي المشار إليها في المادة 25 أعلاه، وتتولى اللجنة العلمية بالمعهد تحديد مدته وبرنامجه وعرضه على مصادقة مجلس الإدارة.

يُرَاعَى التخصص القضائي موضوع هذا التكوين في امتحان نهاية التكوين الذي يخضع له الملحقون القضائيون المستفيدون من التكوين التخصصي.


> الإحالة: المادة 38 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9275/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1.docx-1766477606150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
