# المادة 39

من [النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء](https://madda.ma/ar/texte-9275)

الباب الرابع: برامج ومناهج التكوين › الفرع الثاني: التكوين التخصصي

طبقاً للمادة 61 من القانون رقم 37.22 السالف الذكر، يَقُومُ المعهد بناء على قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ببرمجة أسلاك للتكوين التخصصي لفائدة القضاة في مجالات محددة تهم تخصصاً قضائياً معينا.

يُحَدِّدُ قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار إليه موضوع هذا التكوين والغاية المتوخاة منه والفئة المستهدفة.

تَتوَلى إدارة المعهد تحديد الاحتياجات التكوينية ذات الصلة بموضوع التكوين، كما تُحَدِّدُ، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مدة هذا السلك ومحتواه وبرنامجه وآليات تقييمه.

يُتَوَّج التكوين في المسلك التخصصي بشواهد تُسَلِّمُهَا إدارة المعهد للقضاة المستفيدين من هذا التكوين.


> الإحالة: المادة 39 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9275/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1.docx-1766477606150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
