# المادة 5

من [النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء](https://madda.ma/ar/texte-9275)

الباب الثاني: مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء

طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يَجْتَمِّ ُع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة وذلك:

- – قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المُخْتَتَمَة، ومتابعة تنفيذ برنامج التكوين برسم السنة الجارية؛
- – قبل فاتح أكتوبر للمصادقة على مشروع الميزانية وبرنامج التكوين المتعلقين بالسنة الموالية، وتقييم برنامج التكوين للسنة المنتهية.

وَيُمْكِّنُ أن يتضمن جدول الأعمال، إلى جانب النقط المشار إليها أعلاه، نقطاً تندرج ضمن صلاحيات المجلس.

يُمْكِّنُ لمجلس الإدارة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يعقد دورات أخرى على أساس جدول أعمال محدد، بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو بناء على طلب من ثلث أعضائه.


> الإحالة: المادة 5 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9275/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1.docx-1766477606150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
