# المادة 6

من [النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء](https://madda.ma/ar/texte-9275)

الباب الثاني: مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء

طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 37.22 السالف الذكر، يُوَجِّهُ رئيس مجلس الإدارة الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس بكل الوسائل المتاحة، وذلك ثمانية (08) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال.

يُعْتَبَرُ اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو رئيس مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع ثان بعد ثلاثة (3) أيام على الأقل، وفق نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه، وفي هذه الحالة، يُعْتَبَرُ الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

َيتَّخِّذُ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يُرَجَّحُ الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يلْتَزِّمُ أعضاء مجلس الإدارة الذين شاركوا في اتخاذ القرارات بسرية المداولات.


> الإحالة: المادة 6 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9275/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/23/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1.docx-1766477606150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
