# المادة 5

من [قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء رقم 23.32 بتاريخ 4 دجنبر 2023 بتحديد البنيات الإدارية والمالية والتقنية للمعهد، واختصاصاتها وقواعد تنظيمها](https://madda.ma/ar/texte-9281)

الباب الثاني: قطب التكوين الأساسي والتخصصي

يتولى قطب التكوين الأساسي والتخصصي تنزيل برامج التكوين التي يخضع لها بالمعهد الملحقون القضائيون، وفئات المهنيين والموظفين المعينين قضاة بالسلك القضائي طبقا لأحكام المادتين 9 و 10 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ومواكبتهم بمناسبة التدريب التطبيقي بالمحاكم والإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية. كما يتولى برمجة وتنفيذ برامج التكوين التخصصي وأسلاك التكوين التخصصي التي يخضع لها، حسب الحالة، الملحقون القضائيون والقضاة وفق أحكام المادتين 60 و 61 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء.

يتألف قطب التكوين الأساسي والتخصصي من:

- – شعبة التكوين الأساسي، وتضم:

✓ وحدة القضاء المدني؛

✓ وحدة القضاء الجنائي؛

✓ وحدة التدريب الميداني.

- – شعبة التكوين التخصصي، وتضم:

✓ وحدة القضاء التجاري؛

✓ وحدة القضاء الإداري؛

✓ وحدة القضاء الأسري.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9281/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء رقم 23.32 بتاريخ 4 دجنبر 2023 بتحديد البنيات الإدارية والمالية والتقنية للمعهد، واختصاصاتها وقواعد تنظيمها
> - الرقم: 37.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/26/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A8%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1766758071748.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
